للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٢ - حكم حج المرأة وعمرتها عن والدها المتوفى

س: هل يجوز للمرأة أن تحج أو تعتمر عن والدها المتوفى، علمًا بأنه ليس له من العيال أو البنات سواها (١) (٢)؟

ج: نعم، للمرأة أن تحج عن والدها وعن جدها وعن أمها وعن جدتها وعن أقاربها تطوعًا منها، إذا كانوا أمواتًا أو كانوا عاجزين؛ كبار السن لا يستطيعون الحج فهي مأجورة في ذلك. وقد سئل النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام، فأجاب بأنه لا بأس؛ قالت امرأة: «يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفاحج عنه، قال: حجي عن أبيكِ» (٣) وقال له رجل: «يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣٦٢).
(٢) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣٦٢). ') ">
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، برقم (١٥١٣)، ومسلم في كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، برقم (١٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>