للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥١ - حكم تأجير الأرض الزراعية

س: يقول السائل: لي أرض بالسودان زراعية، ولم أستطع إصلاحها، ففكرت في إيجارها لمن يستطيع إصلاحها، وعندما شرعت في ذلك بلغني من أحد الفقهاء هناك بأن إيجار الأرض لا يجوز، يجوز أن تعطيها بجزء من المحصول، ولا يجوز إيجارها بنقد، فهل هذا صحيح (١)؟

ج: ليس هذا بصحيح، يجوز تأجير الأرض بشيء معلوم، كالدراهم والأصواع المعلومة، كما قال رافع بن خديج رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به» (٢) فتأجير الأرض بشيء معلوم، من دراهم أو دنانير، أو آصع معلومة من جنس ما يخرج منها، أو غيره لا بأس بذلك، هذا هو الذي عليه أهل العلم، وهو الحق، وإن كان بعض الناس قد خالف في ذلك، لكن خلاف لا وجه له، والصواب أنه يجوز تأجيرها بجزء مشاع، مما يخرج


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٧٢).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، برقم (١٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>