للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٧ - بيان درجة الأحاديث الواردة بمشروعية القنوت في الفجر

س: رسالة من المستمع م. ف. من اليمن، يسأل عن القنوت في صلاة الفجر فيقول: حدثونا عن القنوت في صلاة الفجر وعن حكمه، وعن حكم تركه، وهل كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقنت في صلاة الفجر (١)؟

ج: القنوت في صلاة الفجر لم يثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت فيه أحاديث ضعيفة، والصحيح أنه كان يقنت في الحوادث، فإذا نزل بالمسلمين نازلة قنت في الفجر وفي المغرب وفي غيرهما، ويسمى قنوت النوازل، أما القنوت بصفة دائمة فلم يثبت عنه - عليه الصلاة والسلام، نعم جاء ذلك في بعض الأحاديث التي في إسنادها ضعف، وثبت عن سعد بن طارق بن أشيم أنه قال لأبيه: «يا أبت، إنك صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني، محدث (٢)» وهذا يدل على أنهم ما كانوا يقنتون في الفجر إلا


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٣٢٧).
(٢) أخرجه أحمد في مسند المكيين، من حديث طارق بن أشيم الأشجعي والد أبي مالك، برقم (١٥٤٤٩)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوت، برقم (٤٠٢)، والنسائي في كتاب التطبيق، باب ترك القنوت، برقم (١٠٨٠)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، برقم (١٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>