للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٨ - حكم من يستعمل الماء للغسل ويتيمم للصلاة

س: أخي يصلي ولكنه يتيمم بحجر، ولا يتوضأ بالماء مع أنه يستعمل الماء في الاغتسال، وعندما أقول له: لم تفعل ذلك؟ يقول: إن الطبيب منع علي استعمال الماء، فهل صلاته صحيحة بهذا التيمم (١)؟

ج: إذا كان يستعمل الماء في الغسل ولا يضره الماء في الغسل فمن باب أولى أن لا يضره في الوضوء؛ لأن الوضوء أقل ماء وأقل كلفة، فالواجب عليه أن يصلي بالماء وأن يتوضأ، فإذا كان لا يضره الغسل فإنه لا يضره الوضوء، الواجب عليه أن يتوضأ وأن يعصي هذا الطبيب؛ لأنه جرب الماء ولم يضره، وليس له التيمم، ثم التيمم بالحجر لا ينفع، الواجب التيمم بالتراب في صعيد الأرض، لا بالحجر ما دام يجد التراب، فإنه يضرب وجه الأرض ويتيمم منها إذا عجز عن الماء؛ لمرض يضره معه الماء، أو لأنه في سفر لا يجد الماء، والواجب على المؤمن أن يترك الشبهات والوساوس التي لا وجه لها، وليس كل طبيب يطاع قوله، إنما يطاع قول الطبيب الأمين العارف الذي أرشدك لما ينفعك، وحذرك مما يضرك، فلا بأس، وما دمت أيها المريض استعملت الماء في الغسل، وهو لا يضرك فمن باب أولى أن لا يضرك الوضوء.


(١) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>