للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٠ - حكم إمامة المرأة للأطفال في الصلاة

س: إن والدي لا يهتم بإخوتي من حيث الصلاة، وأنا أصلي بهم من حيث تعويدهم، وأحيانا أصلي بهم وإن كنت معذورة شرعا؛ لئلا يتبين لهم عذر النساء، فما رأيكم (١)

ج: الواجب على أبيهم العناية بهم، إن كانوا ذكورا يلزمهم بالصلاة مع الجماعة في المساجد ولو بالضرب حتى يستقيموا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (٢)» فالوالد مسؤول عن أولاده، وعليه أن يجتهد في إقامتهم الصلاة، وصلاتهم مع الناس في المساجد حتى يعتادوها ويستقيموا عليها، أما إن كان الأولاد بنات فإنه أيضا يقوم عليهن، ويلزمهن بالصلاة ويؤدبهن إذا تكاسلن عن الصلاة، أما أنت فلا مانع أن تصلي بهن، إذا كن بنات تعلمينهن وتقفين وسطهن وتعلمينهن الصلاة؛ لأنهن بنات، أما الأولاد الذكور يلزمهم الخروج إلى المسجد، وليس للمرأة أن تصلي بهم، المرأة ما تصلي بالرجال، ولكن تقومين عليهم وتوجهينهم إلى الصلاة في المسجد ولو بالتوبيخ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولو بالضرب إذا كنت أنت الكبيرة


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٢٢٤).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، برقم (٦٧١٧)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، برقم (٤٩٥) واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>