س: تقول إنها تزوجت منذ سنوات طويلة، برجلٍ يشرب الخمر، بعد أن أقنعها أهلها بأنه سيتوب، وبعد زواجها حاولت أن تقنعه بالامتناع، عن ذلك الشراب المحرم مرات كثيرة، ولكنه لم يقتنع وبعد أن أنجبت منه أربعة أطفال، أتى ذات مرة وشرب أمامها، وحملت الإناء الذي شرب فيه وكسَّرته، عندها غضب عليها وقال لها: أنتِ طالق ومحرمة عليَّ مثل أُمي وأُختي، فما الحكم الشرعي في قوله هذا، هل تبقى معه على هذه الحال أم تفارقه؟ (١)
ج: إذا كان حين قوله هذا عاقلاً، فإن الطلاق يقع ويقع به طلقة واحدة، وتحرم به المرأة بالتحريم، حتى يكفر إذا كان عقله معه، تقع طلقة وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين وعليه كفارة الظّهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين