للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٨ - بيان ما يلزم من حلف بالطلاق لغرض التخويف

س: والدي اشترى سيارة من زوج أختي، وكنت يومها متخاصمًا مع أخي، فحلفت وقلت: عليّ الطلاق بالثلاث، إذا سجلت السيارة باسم أخي لأحرقها، وحلفت اليمين وأنا غاضب على أخي جدًّا، ولم أكن أنوي الطلاق حقيقة، وإنّما تخويفًا لهم، فهل إذا أحرقتها الآن أكون قد وفيت بيميني، أم لا، أو ماذا عليّ أن أفعل؟ (١)

ج: عليك كفارة يمين، ما دمت أردت تخويفهم ومنعهم، فعليك التوبة والاستغفار من هذا العمل، وعليك كفارة يمين، وذلك بإطعام عشرة مساكين، عشرة فقراء لكل فقير نصف صاع من التمر أو من الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد، وإن عشّيتهم أو غديتهم أو كسوتهم على قميص، كفى ذلك والحمد لله، ونسأل الله للجميع الهداية، ولا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق في هذا المعنى في حكم اليمين ولا يقع منه


(١) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>