للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - بيان المدة التي يقصر فيها المسافر

س: يقول السائل: ح. من المدينة: المسافر كم المدة التي يقصر فيها؟ وكم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصر في سفره إلى مكة، هل صحيح بأنه جلس عشرة أيام يقصر في السفر (١)؟

ج: في حجة الوداع عشرة أيام، قدمها صبيحة رابعة من شهر ذي الحجة، وسافر صبيحة أربعة عشر وهو يقصر، لكن استنبط العلماء من ذلك أنه يقصر في أربعة أيام، لأنه جلس من الرابع إلى يوم الثامن، ثم انتقل إلى أعمال الحج، فإذا عزم المسافر على إقامة أكثر من أربعة أيام أو أكثر فإنه يتم، أما إذا كانت أربعة أيام فأقل فإنه يقصر، أو إذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فالإتمام أحوط وأفضل، لأن الإقامات الأخرى التي أقامها ليس فيها دلالة على أنه جزء من الإقامة، كما أقام في تبوك عشرين يوما يتحرى العدو، هذا ليس فيه جزم أنه نوى الإقامة، قد يكون ما نوى الإقامة إنما جلس لأسباب ينظر فيها أمر العدو. المقصود أن أكثر أهل


(١) السؤال السابع والستون من الشريط رقم (٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>