للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦ - حكم رفض المرأة للزواج خوفًا من عدم الوفاء بحقوق الزوج

س: الأخت أ. م. أ. من السودان تقول: هل تأثم المرأة إذا تركت الزواج خوفًا أن يكون الزوج هو نارها بمعنى أنها تخاف ألاّ تقوم على حقه، وما توجيه سماحتكم؟ (١)

ج: المشروع للمرأة الزواج لإحصان فرجها وتحصيل النسل، هذا هو المشروع، وقد يجب عليها إذا خافت على نفسها الزنى، فإنه يجب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (٢) وهكذا المرأة فعليها أن تبادر إذا تيسر الكفء لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه


(١) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (٤٣١).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة ... ، برقم (٥٠٦٥)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... ، برقم: (١٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>