للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٤ - حكم شهادة من لا يصلي الوتر

س: يقول السائل: سمعت من إمام مسجد قريتنا أن من لم يصل الوتر لا تقبل له شهادة، هل هذا صحيح؟ (١)

ج: ليس بصحيح؛ لأن الوتر ليس بواجب، بل سنة، يروى عن أحمد رحمه الله، أنه قال في هذا المعنى: إن من لم يواظب على الوتر لا تقبل له شهادة. لكن في هذه الرواية نظر، ولو صحت عن أحمد لا يجوز العمل بها؛ لأن أحمد عالم يقول مثل ما يقول غيره، ويخطئ ويصيب وليس رسولا، بل هو عالم من العلماء، وإذا قال هو أو غيره من العلماء: إن فلانا لا تقبل شهادته. ينظر، فإن كان قوله صوابا أخذ به، وإلا فلا، والوتر ليس بواجب، فإذا كان الرجل معروفا بالاستقامة وليس من الفساق، ولكنه لا يوتر فلا يكون فاسقا بذلك؛ لأن الوتر ليس بواجب، بل هو سنة على الصحيح، فشهادته مقبولة، إذا كان معروفا


(١) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>