للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧٠ - بيان ما تنفذ فيه الوصية

س: يقول السائل: متى تنفذ الوصية لوارث أو لغيره، ومتى لا تنفذ (١)؟

ج: تنفذ الوصية إذا مات الموصي، نفذت بالثلث فأقل، ولو لم يرض الورثة، يجب تنفيذها من ثلثه فأقل، أما الورثة فلا تنفذ وصاياهم إلا برضا شركائهم المرشدين، إذا رضوا بعد الموت نفذت، وهي غير محددة في الأراضي وغيرها، متى وافق الشركاء وهم مرشدون جاز ذلك.


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>