للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٠ - حكم امتناع الزوجة عن فراش زوجها من أجل الحداد على قريب لها

س: السائل س: ف. ك. من ليبيا يقول في سؤاله: في بلادنا عندما يتوفى للزوجة قريب، من ابن أو أخ أو أب، تمتنع عن فراش زوجها فترة طويلة، تصل إلى سنة كاملة، فهل يحق لها ذلك، وهل هناك فترة للحزن، وإذا اتفق الزوج وزوجته على أن يحزنا على ابنهما، فترة سنة فهل هناك من حرج، أفيدونا أفادكم الله؟ (١)

ج: هذا لا يجوز، ليس لها أن تعصي زوجها، وتهجر فراشه لا يوما ولا أكثر، بل يجب عليها طاعة زوجها في المعروف، وتمكينه من نفسها، إذا أراد جماعها، وليس هناك مانع من مرض ولا حيض، ولا نفاس فالواجب عليها طاعته وتمكينه من نفسها، قال تعالى:


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>