للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٦ - حكم الامتناع عن الإعارة

س: وهذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، هل في منع العارية ممن لا يؤمنون في العقيدة أو في الخلق، أو في الالتزام، هل فيه إثم؟ وهل حينما أمتنع عن أشياء من إعارتها، وأنا أعلم يقينًا بأنه يستعمل في طريق غير مشروع، أو في ارتكاب أشياء مخالفة، هل عليَّ في ذلك إثم (١)؟

ج: السنة الإعارة، إلا إذا غلب على ظنك أنه يستعمله في المعاصي فلا تعره، أما إذا كان مستورًا، أو لا تعلم شيئًا، فالسنة الإعارة، وأبشر


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>