للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥٠ - حكم توزيع الشخص تركته أثناء حياته

س: يقول السائل: ما حكم من يقسم أمواله وهو على قيد الحياة، ويكتب في القسمة بيعًا وشراء احتيالاً على الشرع، ولكنه لا يأخذ قيمة هذا الأموال، ولكن يأخذ من الثمار سنويًا على قدر حاجته، ما حكم هذه القسمة إذا كانت غير صحيحة، وما حكم كاتبها وشاهدها، وعلى من تكون الزكاة (١)؟

ج: هذه القسمة إن كانت على شرع الله بين أولاده وورثته فلا حرج فيها، ولكن ترك القسمة أولى حتى لا يحتاج إلى أحد، حتى يأكل منها ويستفيد، لكن إذا قسمها بينهم ولو باسم البيع ولم يزد أحدًا على أحد، بل أعطاهم كما شرع الله، فكونه جعلها باسم البيع هذا كذب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وهو على قصده لهم كل واحد جاءه نصيبه، وله أن يأكل من ثمرها، إذا كان هو الأب، أما إذا كان ليس بالأب، بل أعطاهم إياها ليس له حق فيها، إذا قسمها بين إخوانه أو بين بني عمه ملكوها ليس له حق فيها، أما إن كانوا أولاده فله أن يأكل منها ولو بعد القسمة، فعلى الإنسان أن يأكل من مال ولده: «أنت ومالك لأبيك» (٢)


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٢٣٢).
(٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، برقم (٢٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>