للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن ليس له أن يقسمها بغير الشرع، يبيعها عليهم حتى يعطي هذا زيادة، هذا الولد يعطيه زيادة، وهذه البنت يعطيها زيادة، هذا لا يجوز، هذا حرام منكر، وجعل البيع حيلة، أما إذا قسمهم للذكر مثل حظ الأنثيين وجعلها باسم بيع وهو يكذب، ليس فيه بيع، هو آثم بالكذب، والقسمة في محلها، إذا كان مثلاً عنده أراضٍ قسمها بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، لم يزد ولم ينقص ولم يحتل، ولكن جعلها باسم بيع لغرض من الأغراض فلا يضره ذلك، وإذا كان كاذبًا وليس هناك شيء مبيع فهو غلطان في تسمية البيع، يحتسب عليه كذبًا، إلا أن يكون له عذر في الكذب، هذا عذر شرعي فلا حرج، المقصود إذا كانت القسمة موافقة للشرع بين أبنائه أو زوجاته ونحو ذلك فلا بأس، أما إذا كانت مخالفة للشرع فلا يجوز، أما بالنسبة للإخوة والأقارب الآخرين مثل بني العم يجوز أن يفضل بعضهم على بعض تصير عطية لا بأس أن يعطي أخاه كذا، وابن أخيه كذا، وخاله كذا، لا بأس أن يعطيهم، ما يلزمه أن يكون حسب الميراث، لأن هذا خاص بالأولاد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادم» (١) ما قال: «اتقوا الله واعدلوا بين الورثة، قال: واعدلوا بين أولادكم» (٢). فلو كان له أخوان، وأعطى المال واحدًا من إخوانه في حال صحته ولم يعط الآخر، لا حرج عليه، أو أعطاهما متفاضلين لا حرج عليه، أو أعطى خاله، ولم يعطِ بني عمه لا بأس ما دام في الصحة ليس بمريض، لكن


(١) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (٢٥٨٧)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (١٦٢٣)، بلفظ: في أولادكم.
(٢) صحيح البخاري الْهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا (٢٥٨٧)، صحيح مسلم الْهِبَاتِ (١٦٢٣)، سنن النسائي النُّحْلِ (٣٦٨٧)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (٣٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>