للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٢ – حكم قطع المؤذن أذانه لعذر

س: إذا أذن مؤذن في البلدة أذان الفجر الأول والثاني، وجاء في اليوم الثاني فعندما أذن الأذان الأول قاموا برشقه بالحجارة أهل البلد، هل يجوز قطع الأذان ليدافع عن نفسه أم ماذا يعمل (١)؟

ج: يستحب أن يكون هناك أذان أول للصبح حتى ينتبه الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أذان بلال قبل الصبح: «ليوقظ نائمكم، ويرجع قائمكم (٢)» للتنبيه إلى أن الصبح قريب، أما الأذان الواجب فهو بعد الصبح، هذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، إذا طلع الفجر يؤذن حتى يعلم الناس طلوع الفجر، وحتى يحضروا لصلاة الجماعة في المساجد، والذي يؤذي من يؤذن للأول هذا له حالان: إحداهما أن يكون الأذى يمكن تلافيه بعد فراغ الأذان، فهذا يكمل أذانه


(١) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم ١٧٦.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>