للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦١ - حكم وصية المرء بماله وحرمان ورثته

س: سائلة تقول: خالتي لم تلد، وكتبت لي شقة صغيرة تملكها، وعندها بعض المال، ثم إنها كتبت لي توكيلاً بحيث يكون كل شيء لي بعد وفاتها، ولها أخوان وأخت، ثم إن أحوالهم متيسرة، ولهم أولاد، فهل علي ذنب إن أخذت ما أعطتني (١)؟

ج: إن كانت وصية فلك الثلث فأقل، والباقي للورثة، أما إذا أعطتك في حياتها عطية منجزة ثبتتها في حال صحتها وعدم مرضها صحةً تامة، وثبتت ببينة شرعية فلا بأس، تكون عطية، أما ما أعطتك في حال المرض أو وصية لك فليس لها إلا الثلث، والباقي للورثة، لا مانع من التوكيل، توكل فيما أوصت به، فالتركة لأهلها، لكن إذا كان لها وصية بالثلث أو بالربع أو بأقل من ذلك فلها أن توكل من الثقات من شاءت، من رجال أو نساء، من أقارب أو غيرهم، ولا بأس إذا كنت أهلاً للوكالة.


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>