للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٢ - حكم التنعل أثناء المشي بين المقابر

س: ما قولكم في الأحاديث الواردة والناهية عن لبس النعلين حين دخول القبور أو المقبرة؟ (١)

ج: جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أنه رأى رجلا يمشي في نعليه بين القبور، فأمره بخلعها قال: «يا صاحب السبتيتين، ألقهما (٢)» احتج العلماء بأنه يكره المجيء إلى المقبرة بالنعال إلا عند الحاجة، إذا كان في المقبرة شوك، أو الشمس حارة في وقت الشمس فلا بأس، أما من غير حاجة فيكره ذلك المشي عليها، كما يكره الجلوس على القبر، أو الوطء عليه أو توسده، كل هذا ما يجوز: لا يطأ القبر، ولا يجلس عليه، ولا يتوسده، لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، ولا يجصص القبر، ولا يبنى عليه قبة ولا مسجد، كله منكر، لأن الرسول


(١) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (٣٥٤).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث بشير بن الخصاصية السدوسي رضي الله عنه، برقم (٢١٤٤٦)، والسبتية: منسوب إلى السبت، وهو كل جلد مدبوغ، ويصنع منه النعال. لسان العرب: س. ب. ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>