للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٥ - حكم كذب أحد الزوجين على الآخر

س: من أم محمد من الدمام تسأل وتقول: سماحة الشيخ، ما حكم الشرع في كذب أحد الزوجين على الآخر، إذا كان فيه مصلحة لهذه الأسرة؟ (١)

ج: تقول أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنهما: تقول: «لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها» (٢) رواه مسلم في الصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل في الكذب على امرأته، والمرأة على زوجها، إذا كان


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، برقم (٢٦٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>