للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - بيان مفاسد نكاح الشغار

س: الأخ/ م. ح. ع. من جدة، يقول: أنا من اليمن، قرية الرزمة لقد ظهرت في بلادنا ظاهرة غريبة، حيث إن بعضا من الناس، إذا أراد الزواج، وعنده أخت أو بنت، يتبادل مع شخص آخر، بأن يزوج كل منهما الآخر بموليته، وكل منهم يقوم بتزويج تلك المولية بما تستحق، وبما هي أهله في الزواج. ويسأل عن الحكم لو تكرمتم يا سماحة الشيخ؟ (١)

ج: النكاح الذي سأل عنه الأخ، يسمى نكاح الشغار، ويسميه بعض الناس نكاح البدل، وهو نكاح لا يجوز؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فقد ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عمر، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث جابر، ومن حديث معاوية النهي عن الشغار، وقال: «الشغار أن يقول الرجل:


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>