للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٢ - حكم أداء العمرة عن الوالد وتكليف شخص آخر بأداء الحج عنه

س: هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى، وتكليف شخصٍ آخر بتأدية الفريضة عنه (١) (٢)؟

ج: لا بأس بذلك، لا بأس أن يؤدِّيَ العمرة عن والده، ويكلف شخصًا ثقة يؤدي عنه الحج، لا بأس بذلك، وإن تولاَّهُ بنفسه - أداء العمرة والحج عن والده - فهذا أكمل في البر، ويجوز أن يؤدي الحج عن والده شخص غيره وهو يؤدي العمرة، كما يجوز أن يحج عن شخص ويعتمر عن شخص آخر، كل هذا لا بأس به.

س: السائل: م. ر. مصري ومقيم بالرياض، يقول: أنا مصري ومقيم في المملكة العربية السعودية بالرياض، فهل يجوز لي أن أحج عن والدتي؛ حيث إن والدتي بها مرض، ولا تستطيع المشي إلا على العصا، ولديها ضعف في النظر، وهي في مصر، وفي طول عناء؟ هل يجوز أن أحج عنها؟


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٤).
(٢) السؤال الثالث من الشريط رقم (٤). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>