٣١٩ - حكم تخصيص جزء من التركة للموصى مقابل رعايته للصغار
س: يقول السائل: توفي رجل وله ابنتان صغيرتان وقت وفاته وكان يرعاهما بعد وفاته أولاد عم له، وقد ترك أرضًا، وذهب أولاد عمه لأحد العلماء وخصص لهم ثلث الأرض مقابل تربيتهم للبنتين، والآن البنتان كبرتا وتزوجتا، ولهما أطفال، فهل يبقى ثلث الأرض هذا الذي تركه والدهما يبقى لأولاد عم أبيهما الذين قاموا برعايتهما، أم أنه حق لهما يجب أن يعاد إليهما، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء؟.
ج: إذا سمحتا بهذا التصرف فلا بأس، تقديرًا لتربيتهم وإحسانهم، وامتثالاً لما رآه بعض أهل العلم فلا بأس، فإن أبتا فالحكم للشرع، يتحاكم معهما إلى المحكمة الشرعية، في أي أرض الله، والحاكم الشرعي ينظر في الأمر، وإن سمحتا فالحمد لله.