للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: ليس له أن يحرم أحدًا من الورثة من حقه، وليس له أن يوصي لأحد بزيادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (١) فليس للأب أن يجور في العطية، ولما أعطى بعض الصحابة بعض أولاده غلامًا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أأعطيت أولادك كلهم مثل هذا؟. قال: لا، قال: إني لا أشهد على جور» (٢) فسماه جورًا، فالمقصود أن الواجب على الإنسان أن يعدل في العطية بين أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث، إلا إذا كانوا موجودين وسمحوا أن يعطي واحدًا منهم أو بعضهم شيئًا زائدًا فلا بأس، الحق لهم، فإذا سمحوا أن يعطي واحدًا زيادة عليهم لأسباب رأوها فلا بأس، وليس له أن يوصي أيضًا لأحد بزيادة على إرثه، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (٣) فليس لأحد أن يوصي لبعض أولاده بشيء زائد عن إرثه، الواجب تركهم على ما قسم الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» (٤).


(١) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (٢٥٨٧)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (١٦٢٣)، بلفظ: في أولادكم.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، برقم (٢٦٥٠)، وأخرجه مسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (١٦٢٣).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (٢٨٧٠).
(٤) سنن الترمذي الْوَصَايَا (٢١٢٠)، سنن أبي داود الْبُيُوعِ (٣٥٦٥)، سنن ابن ماجه الْوَصَايَا (٢٧١٣)، مسند أحمد (٥/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>