للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حظ الأنثيين، تقسم بينهما، للرجل نصفها وللبنتين نصفها الثاني بينهما، فإذا كان في ذلك إشكال ونزاع فهذا يرجع فيه إلى المحكمة.

س: يقول السائل: بعنا قطعة أرض أربع قراريط إلى ابن عمي، ولكنه طلب أن نكتب له عقد بيع بثمانية قراريط، والأربعة الأولى كان أبي قد باعها لعمي رحمهم الله، ووقعنا له العقد حتى يحرم إخوته من الميراث الشرعي في الأربعة القراريط الأولى، ماذا نفعل حتى يغفر الله لنا ما فعلناه، إذ إننا حرمنا ثلاثة أشخاص من ميراثهم الشرعي؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: عليكم أن تخبروهم، فإذا سامحوكم فالحمد لله، وإلا عليكم أن تغرموا لهم ما ضيعتم عليهم، إن سمحوا فلا بأس، وإن لم يسمحوا تعطونهم قيمة الذي فوّتم عليهم وضيعتم عليهم.

س: يقول السائل: هل يحق للأب أن يحرم ابنه من الإرث، وإذا كان ذلك غير جائز، فما هو توجيهكم لبعض الآباء؟ جزاكم الله خيرًا.


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٣٤٥). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>