للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٩٠ - حكم زيارة الحائض للأماكن المقدسة

س: هل يجوز زيارة الأماكن المقدسة للفتاة الحائض (١)؟

ج: إذا كان قصدها المساجد فلا يجوز؛ لأن الحائض لا تدخل المسجد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (٢)» فلا تزورها لقراءة القرآن فيها أو الجلوس


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٣٩).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، برقم (٢٣٢)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في ما جاء في اجتناب الحائض المسجد، برقم (٦٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>