للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨١ - بيان ما يلزم من المهر لمن طلق قبل الدخول وبعد الخلوة

س: رجل طلق قبل الدخول بزوجته، وبعد الخلوة فهل له أن يسترد المهر؟ (١) (٢)

ج: إذا طلق بعد الخلوة الكاملة، إذا أغلق الباب وتمكن من جماعها، فإنها لا تردّ عليه شيئًا، إذا طلق يكون لها المهر كاملاً؛ لأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، قضوا بأن الخلوة بمنزلة المسيس فليس له شيء وعليها العدة، أمّا إذا كانت الخلوة بمحل مكشوف، ومحل ليس مانعًا من الدخول عليه، فإنها لا تسمى خلوة ويكون له النصف؛ إذا طلقها يكون له النصف، لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} والخلوة التي لا يتمكن معها من الجماع؛ لأن الباب مفتوح أو مردود ردًّا، لم يغلق فهذه لا تمنع التنصيف، بل يبقى له النصف؛ لأنها خلوة، غير معتبرة وإذا كانت الخوة كاملة، لكنه لم يتمكن من الدخول لمرض


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٢٣٢).
(٢) السؤال السادس من الشريط رقم (٢٣٢). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>