للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٢ – بيان التفضيل في قضاء الصلوات الفائتة

س: يقول السائل من ليبيا: هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة أم تكفي التوبة فقط (١)؟

ج: بل يجب قضاء الفائتة، إذا فاته شيء من الصلوات وجب عليه القضاء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا (٢)» ولأنها فريضة واجبة عليه، فإذا نام عنها، أو نسيها، أو لم يتعمد تركها وجب عليه القضاء، أما إذا نام أو نسي وجب القضاء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (٣)»

أما إذا كان تعمدها فهذا منكر عظيم، لكن إذا قضاها احتياطا إن كانت قليلة وإلا فالتوبة تجب ما قبلها، لكن إذا كانت قليلة: صلاتين أو ثلاثا قضاها احتياطا؛ خروجا من الخلاف فهو حسن إن شاء الله، أما إذا كانت كثيرة


(١) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم ٤٣١.
(٢) أخرجه النسائي في كتاب الإمامة باب السعي إلى الصلاة، برقم (٨٦١).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، برقم (٥٩٧)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم (٦٨٤)، وأبو يعلى في مسنده، ج ٥، ص ٤٠٩، برقم (٣٠٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>