للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٧ - حكم دفع الزكاة في تمويل المدارس وتعميرها

س: ما قولكم يحفظكم الله في تمويل المدارس بالزكاة لتعميرها، وإذا كانت الزكاة تصرف إلى طلبة العلم، فمن باب أولى فيما أرى أن تصرف على المدارس؟ (١)

ج: المدارس لا تعمر بالزكاة، وهكذا المساجد، وهكذا الرُبط، لا تعمر من الزكاة، الزكاة لها مصارف بيّنها الله جل وعلا في قوله سبحانه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} هؤلاء هم أهل الزكاة، والمقصود في سبيل الله يعني الجهاد، هكذا قال جمهور أهل العلم، المراد به الجهاد، ولا تصرف أموال الزكاة في تعمير المساجد ولا تعمير المدارس والربط، ولا غيرها من المشاريع الخيرية، كإصلاح الطُرقات أو إصلاح السّفن لنقل الفقراء، أو ما أشبه ذلك، لكن إذا دفعها للفقراء المحاويج من الطلبة في المدرسة إذا كان فيها فقراء، طلبة فقراء، وأعطاهم من الزكاة، ومدرسين فقراء ليس لهم رواتب


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>