للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠١ - حكم من يتهاون في الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر

س: هل من يتهاون في طهارته من الحدث الأكبر، أو الحدث الأصغر يكون حكمه كحكم تارك الصلاة، أي كافر؟ وهل يؤثر ذلك في عقد الزواج، مع أنه محافظ على الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة؟ (١)

ج: الواجب على المؤمن أن يتقي الله في طهارته، وأن يتوضأ كما أمره الله، ويلتزم كما أمره الله، ولا أظن مسلما يتعمد النقص في غسله ووضوئه وهو يعلم، فإذا كان يتعمد ذلك ولا يغسل إلا بعض بدنه عند الجنابة، ولا يغسل إلا بعض الأعضاء في الوضوء فصلاته باطلة، حكمه حكم من لا يصلي إذا تعمد ذلك، أما إذا قدر أنه قد يقع منه خلل لم يفطن له هذا لا يضره، ولا يكون حكمه حكم من ترك الصلاة، ولكن يرشد ويعلم؛ ويوجه حتى يحتاط لغسله ووضوئه، حتى ينتبه لما قد يقع منه، المقصود: أن الواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بالغسل، والعناية بالوضوء، وأن يغتسلا كما أمرهما الله، وأن يتوضأ كما أمرهما الله، أما من تعمد التلاعب بالغسل والوضوء فهذا حكمه حكم من ترك الصلاة، نعوذ بالله.


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>