للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٠ - حكم ترك التأمين بعد قراءة الإمام " ولا الضالين "

س: هل صحيح أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة خلف إمامه، ولا يؤمن بعد إتمام الإمام الفاتحة حسب المذهب الحنفي؟ إذا كان الأمر كذلك فماذا عليه أن يفعل (١)

ج: المذهب الحنفي هنا مرجوح، والصواب مع الجمهور؛ أن المأموم يؤمن مع إمامه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمن الإمام فأمنوا (٢)» وفي لفظ آخر: «إذا قال الإمام:


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٥٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين، برقم (٧٨٠)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب التسبيح والتحميد والتأمين برقم (٤١٠).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب جهر المأموم بالتأمين، برقم (٧٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>