للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٢ - حكم إرضاع المرأة طفلها وعليها جنابة

س: إذا كانت المرأة عليها جنابة هل ترضع طفلها؟ أم لا يجوز إلا بعد الغسل (١)؟

ج: لا حرج، ترضعه وهي على جنابة، لا بأس بذلك.


(١) السؤال السابع والخمسون من الشريط رقم (٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>