للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥٨ - حكم الشك في عدد أشواط الطواف

س: ما حكم الشك في الطواف هل هو كامل أو ناقص أو زائد؟ أفيدونا وفقكم الله (١) (٢).

ج: الشك في الطواف مثل الشك في الصلاة، فإذا شك هل طاف شوطين أو ثلاثة يجعلها شوطين، وإذا شك هل طاف ثلاثة أو أربعة يجعلها ثلاثة، وإذا شك هل هي ستة أو سبعة يجعلها ستة، ويأتي بالسابع، يعني يبني على اليقين حتى يكمل السبعة بيقين، هذا الواجب عليه.

س: قمت أنا وابني بالحج مع جماعة لنا، وعندما وصلنا إلى مكة بدأنا بالحج، وعندما وصلنا إلى طواف الإفاضة قمنا بأداء الأشواط جميعًا، فحصل بيننا شجار، بعضنا يقول: أتممنا سبعة أشواط، والبعض الآخر يقول: لم نتم، بل بقي شوط واحد، وأخيرًا انصرف منا أناس، والبعض أتى بشوط، وأنا كنت مع الذين انصرفوا، أرجو إفادتي حول هذا لو تكرمتم، وهل حجي صحيح؟


(١) السؤال من الشريط رقم (٤).
(٢) السؤال من الشريط رقم (٤). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>