للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٧ - حكم من أخذ الزكاة لتسديد دينه وليس من أهلها

س: الأخ / د. ر. س. الرياض يقول في سؤاله: إنني أقرضت رجلاً مبلغًا من النقود، ثم تبين لي أنه سيدفع لي المبلغ الذي في ذمته من الزكاة التي سيحصل عليها مع أنه غير مستحق لها، وهو يعلم ذلك، ويعرف أحكام الزكاة، على وجه التفصيل، وهو يأخذها سرًّا، هل يجوز لي أن أظفر بحقي الذي في ذمته، مما يحصل عليه من مال الزكاة؟ وهل يلحقني إثم بذلك، أم الإثم مقصور عليه وحده؟ أرجو إفادتي، جزاكم الله خيرًا (١).

ج: إذا كنت تعلم أنه ليس أهلاً للزكاة، إذا كنت تعلم هذا على بصيرة، وتعلم أن المال الذي دفعه إليك أنَّه من الزكاة فلا تأخذه، لا تعينه على الإثم والعدوان، بالشرطين: إذا كنت تعلم أنه ليس من أهل الزكاة، وأنه غني بتجارته، أو بمرتبه الذي يكفيه، وعلمت أيضًا أن هذا المال الذي دفعه إليك، أنه مما أخذه من الزكاة، فلا تأخذه، أما إذا كنت لا تعلم، فليس عليك التفتيش، خذ ما أعطاك من المال ووكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى.


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>