للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥٨ - بيان استحباب المبادرة بالوصية

س: متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغًا من المال في ذلك (١)؟

ج: الوصية مشروعة دائمًا إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه، فينبغي البدار بها، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (٢) رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، هذا يدل على أنه يشرع له البدار بالوصية، إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه، وأكثر ما يجوز الثلث فقط، وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا بأس، لكن أكثر ما يجوز الثلث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٨٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم (٢٧٣٨)، ومسلم في كتاب الوصية، برقم (١٦٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>