للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١٦ - حكم الصلاة فوق سطح المسجد

س: ما الحكم في الصلاة فوق سطح المسجد، علما أن السطح ينفصل عن المأمومين الذين يقعون خلف الإمام، وربما تقدمت الصفوف التي في السطح على الإمام (١)؟

ج: الصلاة في السطوح صحيحة، سطح المسجد أو سطح الخلوة، ما داموا يستطيعون متابعة الإمام بالرؤية، أو بسماع التكبير صارت صلاتهم صحيحة؛ لأنهم في المسجد ومع الإمام، لكن لا يتقدموا على الإمام، يكونون خلف الإمام أو عن يمينه وشماله، ولا يتقدموا عليه، لا يجوز التقدم عليه، بل الواجب أن يكونوا خلفه، وعند الحاجة عن يمينه وشماله، وإلا فليكونوا خلفه، مثل الصفوف التي وراءه بالأسفل،


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>