للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧٢ - حكم صلاة المحرم مكشوف العاتقين

س: هل يجوز للمحرم أن يصلي مكشوف العاتقين (١)؟

ج: ليس له ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء» (٢) فالمحرم يصلي في ردائه، يجعل رداءه على كتفيه ويصلي، ولا يصلي مكشوف العاتقين.


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٢٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه برقم (٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>