للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦١ - حكم من أعطى نفقة الحج لغيره وهو لم يحج عن نفسه بعد

س: سؤال من مدرس مصري يعمل باليمن، يقول: لدي مبلغ من المال متوفر من عملي، أأساعد أبي للحج به؛ علمًا بأنني لم أحج عن نفسي، أم أساعد أخي على الزواج به؛ علمًا بأنه يعجز عن الإتيان بأموال الزواج التي يحتاجها (١)؟

ج: كل ذلك طيب، المساعدة للأب في الحج طيب، والمساعدة للأخ في الزواج طيب، وحق الأب أكبر، فإذا أكَّد الوالد في طلب المساعدة فالمساعدة مطلوبة، وفيها خير كثير وبر للوالد وإحسان، وإن


(١) السؤال من الشريط رقم (١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>