للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمح بأن تصرف للأخ بالزواج فذلك خير عظيم، والله جل وعلا يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}. والحج من البر، والزواج من البر والتقوى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» (١) ويقول عليه الصلاة والسلام: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» (٢) فإعانة الوالد من أفضل القربات على الحج وغيره من أمور الخير، وإعانة الأخ على الزواج من أفضل القربات.

أما كونه لم يحج عن نفسه فلا تأثير لذلك، وإنما يمنع أن يحج بنفسه عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، أما أن يساعد بالمال فلا بأس ولو كان ما حج عن نفسه.


(١) أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، برقم (٢٤٤٢).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، برقم (٢٦٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>