للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٦ - حكم تقبيل الصائم لزوجته في نهار رمضان

س: في شهر رمضان المبارك الذي انصرم كنت مع زوجتي على الفراش، وضممتها بدون أن أواقعها فعليًّا؛ أي بدون جماع، الأمر الذي دعاني لأنزل بدون مباشرة، أرجو إفادتي: ما هو الحكم؟ وما هي الكفارة؟ ولكم تحياتي (١) (٢).

ج: لا شك أن الجماع في صيام رمضان وبكل صيام واجب غير جائز، ويبطل الصيام، أما الملامسة والتقبيل والمباشرة فلا حرج في ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، ويقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا كان الإنسان سريع الشهوة، ويخشى من المباشرة أو التقبيل تزل المني فالأولى به أن يتباعد عن ذلك، ولا يتساهل بهذا الشيء، فإذا ضم زوجته إليه أو قبلها أو لمسها، ثم خرج منه المَنِيُّ فإنه يجب عليه الغسل من جهة المَنِيِّ، وقضاء ذلك اليوم إذا كان في النهار، وليس عليه كفارة، إنما الكفارة فيما إذا جامعها في الفرج، أما مجرد ضمها إليه، أو تقبيلها وما أشبه ذلك من الملامسة فهذا كله جائز، ولا حرج فيه، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ورخص فيه، اللهم صل عليه وسلم، ولكن إذا


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٢٠).
(٢) السؤال الأول من الشريط رقم (٢٠). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>