للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٣ - حكم عقد النكاح بشاهدين أحدهما لا يصلي

س: الأخ/ أبو عبد الله من الرياض، يقول: رجل مسلم ملتزم بدينه، محافظ على الصلوات الخمس والحمد لله، تزوج من امرأة مسلمة ملتزمة، فكان أحد الشاهدين على عقد النكاح رجل لا يصلي، وربما وقع في الكبائر كشرب الخمر، فهل عقد النكاح في مثل هذه الحالة صحيح من الناحية الشرعية؟ علمًا بأنه قد حضر كتابة العقد عدد كبير من الرجال المسلمين المصلين، وشهدوا بأنفسهم إجراءات الصك للزواج. ما حكم ما وقع بين الزوجين من نكاح؟ وهل يلزم الإعادة لكتابة العقد؟ (١)


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>