للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٩ - حكم بيع البخور لامرأة تخرج متعطرة

س: يقول السائل: امرأة تبيع البخور للنسوة، وهؤلاء النسوة اللاتي تبيع لهن البخور، يخرجن متعطرات ومتبخرات، فهل عليَّ إثم في بيعي لهن هذا البخور، أرجو الإفادة (١)؟

ج: إذا كنت تعلمين أن هؤلاء يفعلن ذلك لا تبيعيهن إذا كنت تعلمين أنهن يتطيبن لخروجهن في الأسواق فلا تفعلي؛ لأن الله يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} فإذا كنت تعلمين أن هذه المرأة التي تشتري منك العود أو غيره، من الطيب تتبرج به في الأسواق، أو عند الأجانب هذا لا يجوز؛ لأنك في هذه الحال تعينينها على المعصية، أمَّا إذا كنتِ لا تعلمين فلا حرج عليكِ أن تبيعي على النساء وغير النساء، أما إذا علمتِ أن فلانة بنت فلان التي تشتري منك أنها تفعل هذا الفعل فلا تبيعيه عليها.


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>