للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٨ - حكم صرف الرجل زكاة ماله على نفقة أولاده ومعيشتهم

س: هل يعتبر إنفاقي على ولدي ثوابًا يغنيني عن إخراج زكاة أموالي؟ (١) (٢)

ج: الإنفاق على الولد أمر لازم إذا كان الولد فقيرًا وليس له أبٌ ينفق عليه، إما ميت وإمّا عاجز، فالنفقة منك عليه واجبة على الصحيح إذا كنت قادرة، والزكاة لا تصلح للولد ولا للأب ولا للأم، وإنما تصلح للفقراء من الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، ونحو ذلك، أما ولدك فالواجب عليك الإنفاق عليه من مالك، أما الزكاة فتنفق في جهات أخرى، الزكاة تنفق في أهلها من الفقراء والمساكين، وغير أولادك، وغير أبيك.


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (١٢٤).
(٢) السؤال الثاني من الشريط رقم (١٢٤). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>