للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٦ - حكم قضاء الحائض والنفساء للصلاة

س: تقول السائلة: هل صحيح أن المرأة إذا طهرت من العادة الشهرية عليها أن تعيد الصلاة فرضا بفرض، ووقتا بوقت طلية الأيام التي قضتها بالعادة، أم تصلي الصلاة نفسها غير مكررة (١)؟

ج: ليس على الحائض والنفساء قضاء، قالت عائشة رضي الله عنها: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٢)». إنما تقضي أيام رمضان التي أفطرتها في حال النفاس، أو في حال الحيض، وأما الصلاة فالله


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم ٢٣٢.
(٢) صحيح البخاري الحيض (٣٢١)، صحيح مسلم الحيض (٣٣٥)، سنن الترمذي الطهارة (١٣٠)، سنن النسائي الصيام (٢٣١٨)، سنن أبو داود الطهارة (٢٦٢)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٣١)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٣٢)، سنن الدارمي الطهارة (٩٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>