للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٩ - حكم من قام من الركعة الثانية إلى الثالثة في التراويح سهوا

س: إذا سها الإمام في صلاة التراويح، وقام بعد الركعة الثانية هل يرجع، أم يكمل إلى الركعة الرابعة (١)؟

ج: يرجع إذا قام في التراويح، وقد نوى ثنتين فقام إلى ثالثة ينبه، وعليه أن يرجع، كما لو قام للثالثة في الفجر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الليل مثنى مثنى (٢)» فإذا كان قد نوى ثنتين – كما هي العادة في التراويح وهو السنة – فإذا قام إلى الثالثة ينبه أو تنبه هو فإنه يرجع، ولو كان في أثناء القراءة، ولو بعد الركوع يرجع ويجلس، يقرأ التحيات، يكملها والصلاة على النبي والدعاء، ثم يسلم ثم يقوم


(١) السؤال الواحد والعشرون من الشريط رقم (١٩).
(٢) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (٩٣٦)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (١٢٣٩)، والترمذي برقم (٤٠١)، والنسائي برقم (١٦٤٨)، وأبو داود برقم (١٢١١)، وابن ماجه برقم (١١٦٤)، وأحمد برقم (٤٢٦٣)، ومالك برقم (٢٤١)، والدارمي برقم (١٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>