س: يقول السائل: هل يجوز بعد نفرة عرفة والمبيت في المزدلفة، ومغادرتها بعد منتصف الليل الذهاب إلى مكة المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة؟ أي طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة الكبرى (١)؟
ج: لا حرج في ذلك، إذا انصرفوا من مزدلفة النصف الأخير من الليل لا بأس أن يذهب الحاج إلى مكة للطواف كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها بعد المزدلفة ذهبت إلى مكة وطافت، ثم رجعت إلى منى ورمت الجمرة، فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن يبدأ بالرمي، ثم الحلق أو التقصير، والمرأة ليس عليها إلا التقصير، ثم الطواف بعده، هذا هو الأفضل، ولكن لو ذهب إلى مكة وطاف قبل أن يرمي وقبل أن يحلق لا حرج في ذلك.