للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٣ - حكم التصرف في مصاغ الزوجة بغير إذنها

س: هل يجوز لوالدي خصم مصوغات زوجتي، سدادًا في مصاريف زواجي؟ (١)

ج: ليس له ذلك؛ لأن حليها لها، ومصاغها لها، فليس لأبيه أن


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>