للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٣ - حكم تأجير مطعم بمعداته لمستأجر بأجر معلوم

س: يقول السائل: هل يجوز تأجير مطعم بكامل معداته وأدواته وعماله على شخص مستأجر، على أن يدفع المستأجر مبلغًا معينًا ثابتًا شهريًّا للمؤجر، سواءً ربح المطعم أو خسر، مع العلم أن المستأجر يأخذ راتبا شهريا من المؤجر، وأيضًا المتبقي الصافي بعد خصم المبلغ المخصص للمؤجر سواء كان قليلاً أو كثيرًا (١)؟

ج: تأجير المطعم بالأدوات التي فيه تأجيرها على زيد أو عمرو لا بأس إذا كان بأجر معلوم لمدة معلومة، وهو يستعمل هذه الأشياء التي في المطعم، من كراس ومن فرش ومن أدوات، ومن أوانٍ يستعملها في إطعام الناس، وفي صنع الولائم لهم، لا بأس بذلك، لكن كونه أجيرًا من صاحب المطعم، أي وجه لهذا؟ ما دام المطعم استأجره كيف يكون أجيرًا له، وهو الذي استأجر المطعم، كيف يصير هذا؟ فكونه مستأجرًا المطعم يتصرف فيه، يطعم الناس ويأخذ الأجرة من الناس فعلى أي وجه


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>