للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠٥ - حكم انقطاع دم النفاس قبل الأربعين

س: كم هي المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا (١)

ج: المدة أربعون يوما إذا كان معها الدم، أما إذا انقطع الدم لأقل من أربعين فإنها تغتسل وتصلي، وإذا كانت حاملا فإن العدة تنتهي بوضع الحمل، أما النفاس فيكون أربعين يوما ما دام الدم موجودا سواء كانت صغيرة أو كبيرة، أو عربية أو أعجمية، لا فرق في ذلك، العدة أربعون يوما لجميع النساء مادام الدم موجودا، تبدأ هذه المدة من وضع الحمل، فإن انقطع الدم وهي في العشر الأول، في العشرين، أو الشهر تغتسل، وطهرت، ليس للنفاس أقل حد محدود، فإذا رأت الطهارة على رأس الشهر، أو على رأس العشرين يوما، أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي والحمد لله، وتحل لزوجها أيضا، أما إن استمر الدم معها، ولم ينقطع فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين ولو كان معها الدم، بعد تمام الأربعين ينتهي حكم النفاس؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: «كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما (٢)».

يعني هذه النهاية إذا كان معها الدم، أما إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف إن كانت في الحج وتحل لزوجها، والحمد لله، ولو ما مر عليها إلا عشرة أيام، أو خمسة أيام منذ ولدت وليس


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٢٢٠).
(٢) سنن الترمذي الطهارة (١٣٩)، سنن أبو داود الطهارة (٣١٢)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٤٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٠٠)، سنن الدارمي الطهارة (٩٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>