للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨٩ - بيان ما تفعله المرأة المحرمة إذا نزل بها العذر الشرعي

س: إذا أرادت المرأة أن تعتمر لكن عليها العذر الشرعي، فكيف توجهونها؟ مع العلم أن بعض النساء تستحي أن تخبر أهلها، فما هو توجيهكم لمثل هؤلاء النساء (١) (٢)؟

ج: إذا كان عليها العذر الشرعي من حيض أو نفاس فإنه تمسك عن الطواف والسعي حتى تطهر إذا كانت قد أحرمت، أما إذا كانت لم تحرم فهي بالخيار، إن شاءت أحرمت وصبرت حتى تطهر، وإن شاءت أمسكت عن الإحرام ودخلت مكة لحاجة إن كان لها حاجة، فلا يلزمها العمرة إذا كانت قد اعتمرت سابقًا عمرة الإسلام، فلا يلزمها العمرة إن جاءت لمكة لحاجة أو مع أصحاب لها، إن شاءت أحرمت وإن شاءت تركت، لكن إن كانت حائضًا تستطيع أن تبقى حتى تؤدي مناسك العمرة أحرمت من الميقات مع الناس، وإن كانت لا تستطيع


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٣٠).
(٢) السؤال من الشريط رقم (٣٣٠). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>