للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٦ - بيان ما يلزم المتمتع إذا عجز عن الهدي وأخر الصيام حتى رجع إلى بلاده

س: يسأل المستمع ر. ع. من الرياض ويقول كان عليَّ أن أصوم في الحج عشرة أيام؛ لعدم استطاعتي تقديم الهدي، فلم أستطع أن أصوم أيامًا في مكة بل صمتها جميعًا بعدما عدت إلى أهلي، فهل ما فعلته صحيح؟ (١)

ج: الواجب أن تصوم ثلاثة أيام في الحج قبل عرفة أو أيام التشريق، فإذا لم يتيسر ذلك لعجز أو مرض أو غير ذلك صم العشر جميعًا في أهلك وبلدك والحمد لله، ولا شيء عليك.


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>